عشرون دينارًا- فلا زكاة عليه [1] . وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار إلى العامل ربح قبل تمام الحول، أنه يستأنف به حولًا.
وفي المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد: [2] لأنه قد بقي عليه عمل [3] من سبب القراض وهو الربح، فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ينضّ، ولا يستحق العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع ما بقي بخمسة وعشرين [4] لم تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب المال، فإن بقي بيده ما إن [5] ضمه إلى ما يأخذه وجبت فيه الزكاة- زكَّى وإلا لم يزكِّ [6] .
قال محمد: ويزكي نصف دينار [7] . يريد: ربع عُشر [8] نصف دينار، وجعل الربح مفضوضًا [9] ، فما قابل الخمسة وتسعين، سقطت زكاته؛ لأن العامل فاصل فيه [10] قبل الحول، وما قابل الخمسة من [11] بقية رأس المال، زكَّاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب
(1) انظر: المدونة: 1/ 330.
(2) قوله: (يريد) ساقط من (س) .
(3) قوله: (عمل) ساقط من (م) .
(4) قوله: (وباع. . . وعشرين) ساقط من (ق 3) .
(5) قوله: (إن) ساقط من (م) .
(6) قوله: (زكَّى وإلا لم يزكِّ) يقابله في (م) : (وإن لم يزكه) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 183.
(8) في (م) : (عشره) .
(9) في (ق 3) : (مفوضًا) ، وفي (م) : (مقسومًا) .
(10) في (س) : (منه) .
(11) قوله: (من) ساقط من (ق 3) .