ليعمل فيها طعامًا [1] ، ولأحد قوليه في الشريكين في الزرع إذا كانت الأرض من عند أحدهما أن الزرع له دون صاحب الزريعة [2] ؛ وعلى هذا تجب الزكاة إذا أُكْرِيَت [3] للتجارة، وإن كانت الزريعة للقنية.
ولا تجب الزكاة إذا اكتريت [4] للقنية, ثم زرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة.
وعلى أحد قوليه في الشريكين في الزرع، أنه لصاحب الزريعة؛ تجب [5] الزكاة فيه إذا كانت الأرض ملكًا له وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة، ولا تجب الزكاة إذا اكترى الأرض للتجارة وزرعها بزريعة كانت عنده للقنية [6] .
وتجب الزكاة إذا اكتراها للقنية وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده [7] للتجارة، وإذا أخرجت الأرض دون خمسة أوسق، ثم باع ذلك الحبَّ بنصاب من العين وكان للتجارة- زكَّى الثمن على أصل حول ذلك المال قبل الحرث، ولا يسقط الحول الأول إذا [8] وجد خمسة أوسق فأكثر.
(1) انظر: المدونة: 3/ 547.
(2) انظر: المدونة: 3/ 604.
(3) قوله: (إذا اكْرِيَت) يقابله في (س) : (فإن اكتريت) .
(4) في (س) : (أكرى) ، وفي (م) : (اكترى) .
(5) في (س) : (تكون تجب) .
(6) قوله: (ولا تجب. . . للقنية) مكرر في (س) .
(7) قوله: (كانت عنده) زيادة من (م) .
(8) في (س) : (إلا إذا) .