ظاهر الإذن بهذهِ القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير [1] .
قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان لا يضع [2] اسمه في وثيقة لا تجوز، ومن العلماء من رأى جوازه بقصد [3] الشهادة على الممنوع ليُرَدَّ.
قال ابن المنير: إنما يريد لما يضع خطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن [4] باطل، وأما المساطير التي تكتب [5] لإبطال العقود الفاسدة بصيغة الاستدراك لا البناء، فلا خلافَ ولا خفاءَ في وجوب وضع الشهادة فيها، ولو وضع شهادته [6] في وثيقة كُتبت بظاهر الجواز، والعقدُ فاسد، زاد في خطه فقال [7] : والأمرُ بينهما في ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله، ومثل هذا الوضع [8] لا يكاد يختلف فيه.
1482 - (2651) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ،
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (3/ 216) .
(2) في"ع":"يضيع".
(3) في"ع":"يقصد".
(4) في"ع":"الجواز".
(5) في"ع":"يكتب".
(6) في"ع":"بشهادته".
(7) في"ع":"قال".
(8) في"ج":"الموضع".