فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 4545

ظاهر الإذن بهذهِ القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير [1] .

قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان لا يضع [2] اسمه في وثيقة لا تجوز، ومن العلماء من رأى جوازه بقصد [3] الشهادة على الممنوع ليُرَدَّ.

قال ابن المنير: إنما يريد لما يضع خطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن [4] باطل، وأما المساطير التي تكتب [5] لإبطال العقود الفاسدة بصيغة الاستدراك لا البناء، فلا خلافَ ولا خفاءَ في وجوب وضع الشهادة فيها، ولو وضع شهادته [6] في وثيقة كُتبت بظاهر الجواز، والعقدُ فاسد، زاد في خطه فقال [7] : والأمرُ بينهما في ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله، ومثل هذا الوضع [8] لا يكاد يختلف فيه.

1482 - (2651) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ،

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (3/ 216) .

(2) في"ع":"يضيع".

(3) في"ع":"يقصد".

(4) في"ع":"الجواز".

(5) في"ع":"يكتب".

(6) في"ع":"بشهادته".

(7) في"ع":"قال".

(8) في"ج":"الموضع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت