حكم [1] الضيافة للأرض، ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا [2] ؛ لأن الضيافة ثلاث. قاله ابن المنير.
وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ.
(فعَدَل عشرةً من الغنم ببعير) : -بتخفيف الدال المهملة-؛ أي: قَوَّمَها وجعلَها مُعادِلةً له.
باب: إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ
1676 - (3068) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ناَفِعٌ: أَنَّ عَبْدًا لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لاِبْنِ عُمَرَ عَارَ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ.
قال أبو عبد الله:"عَارَ"مشتق من العَير، وهو حمار وحش؛ أي: هَربَ.
(1) في"ع":"الحكم".
(2) في"ع":"ثلاث".