فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 4545

قَدْ عَطَسَ الصُّبْحُ يَا حَبِيبِي ... فَلاَ تُشَمِّتْهُ بِالفِرَاقِ

باب: تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ

(باب: تشميتِ العاطس إذا حَمِدَ الله) : لم يَسُق في هذا الباب غيرَ حديث البراء.

2753 - (6222) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيض، وَاتِّبَاعِ الْجنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنصرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ.

(أَمَرَنا بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنازة، وتشميتِ العاطِس) : [وليس في هذا تقييدُ التشميت بحمد العاطس] [1] ، بل ظاهرُه العموم.

فقيل في الجواب: إنه اكتفى بحديثِ أنس المتقدمِ: فشمَّت [2] أحدَهما، ولم يُشَمِّتِ الآخَرَ، فقيلَ له، فقالَ:"هذا حَمِدَ [3] الله، وهذَا لم يَحْمَدْهُ".

(1) ما بين معكوفتين ليس"ع"و"ج".

(2) في"ع":"فتسمية".

(3) في"م":"أحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت