فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 4545

باب: إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا، فَهْوَ جَائِزٌ

(باب: إِذَا وَقف جماعةٌ أرضًا مشاعًا، فهو جائز) : قال الزركشي: هذا بناءٌ منه على أَن بني النجار وقفوا الحائطَ مسجدًا، ولم يبيعوه [1] .

قلت: لم يبنه البخاري على هذا أصلًا، وإنما بناهُ على أنهم أرادوا وقفَه حيث قالوا: لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله، ولم يُبينْ لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هَذا الذي قصدوه باطل، وإنما طلبَ شراءه منهم؛ ليكون مُتَعَبَّدَهُ [2] ليس لأحد فيه علقة، ولا شُبهة منه، قاصدًا بذلك وجهَ الله، وقد قدمنا الكلام في شأن هذا الحائط في باب: حَرَم المدينة.

باب: وقفِ الدَّوابِّ والكُراعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ

1539 - (2775) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُما-: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ:"لاَ تَبْتَعْهَا، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".

(فأُخبر عمرُ أَنه وقفها يبيعها [3] : -بفتح القاف وتخفيفها-، يقال:

(1) انظر:"التنقيح" (2/ 618) .

(2) في"م":"متبعده".

(3) في"م":"ليبيعها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت