فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 4545

لكون [1] الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري.

باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ

717 - (1207) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ:"إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً".

(مُعَيْقيب [2] : قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام [3] ، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في [4] الصحابة غيرهما [5] .

(إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً) : بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي [6] : فافعل [7] واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً [8] ، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر،

(1) في"ع":"لكن".

(2) في"ع":"معقب".

(3) في"ع":"علة الجذام".

(4) في"ن"و"ع": من.

(5) انظر:"التنقيح" (1/ 295) .

(6) "أي"ليست في"ن".

(7) في"ج":"فاعل".

(8) "أو فلتكن واحدة"ليست في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت