لا بأسَ بعيرٌ ببعيرين، ودرهمٌ بدرهمين نسيئةً [1] .
1261 - (2228) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(كان في السبي صفيةُ) : قيل: حديثُ صفيةَ لا تعلُّق له بالباب، إلا أن يشير إلى رواية مسلم: أن صفيةَ وقعت في سهم دحيةَ، فاشتراها النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعة رؤوس [2] ، وهذا أولى من قول ابن بطال: إن تركَ [3] دحيةَ لها عندَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذَ جارية من السبي بيعٌ لها بجاريةٍ نسيئةً حتى يستحسنَها ويأخذَها، فحينئذٍ يتعين له، وليس ذلك يدًا بيد [4] .
1262 - (2229) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا،
(1) انظر:"التنقيح" (2/ 499) .
(2) رواه مسلم (1365) عن أنس رضي الله عنه.
(3) في"ع":"يترك".
(4) انظر:"التنقيح" (2/ 499) .