فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 4545

(بين شُعَبها الأربع) : -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة.

قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها [1] ، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح [2] .

(ثم جهدها) : قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح [3] .

باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ

223 - (293) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ:"يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".

قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ.

(وذلك [4] الآخر) : يروى: -بكسر الخاء [5] -؛ أي: الأمر المتأخر من فعله [6] عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لما قبله.

(1) "أو رجلاها وفخذاها"ليست في"ع".

(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (1/ 104) .

(3) انظر:"أعلام الحديث" (1/ 124) ، وقد عزاه إلى ابن الأعرابي.

(4) في البخاري:"وذاك".

(5) من قوله:"قال الخطابي"إلى هنا ليس في"ج".

(6) في"ج":"فضله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت