فهرس الكتاب

الصفحة 2086 من 4545

باب: ثمنِ الكلبِ

1265 - (2237) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

(ومهر البَغِيِّ) : -بتشديد الياء-: واحدةُ البغايا، والبِغاء -بكسر الباء والمد-: الزنا [1] ، ومهرُها: ما تُعطاه على الزنا.

(وحُلْوان الكاهن) : -بضم الحاء المهملة-: ما يُدفع له على كهانته، يقال: حَلَوْتُهُ [2] أَحْلُوهُ؛ أي: أعطيتُه.

1266 - (2238) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(وكسبِ الأمةِ) : هكذا جاء مطلقًا في هذه الرواية، وجاء في رواية رافع بن خديج:"حتى يعلمَ من أينَ هو؟" [3] ، وفي رواية أبي داود:"إلا"

(1) "الزنا"ليست في"ج".

(2) "يقال: حلوته"ليست في"ع".

(3) رواه أبو داود (3427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت