أوجب الوقفَ عليه بالسكون، ولم يُجِزْ تنوينَه بما فيه مقنع، فراجعْه في كتاب: الصلاة.
2897 - (6863) - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَات الأُمُورِ، الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.
(إن من وَرْطات الأمورِ) : قيدوه بسكون الراء.
وقال ابن مالك: صوابُه: فتحُها؛ مثل: تَمْرَة وتَمَرَات [1] .
2898 - (6868) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَاقِد بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
(قال واقدُ بنُ عبدِ الله) : حكى الزركشي عن أبي ذر: أن الواقع في الرواية هكذا، والصواب: واقدُ بنُ محمدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ [2] .
(1) انظر:"التنقيح" (3/ 1221) .
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.