فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 4545

يقتضي أن يتأخر، فجمع بينهما باعتبارين وجهتين، وفهم الصحابة عنه ذلك بلا كُلْفة، وإنما شوشَ الأذهانَ فيما تأخر اختلافُ العقائد، وتشتتُ [1] المقاصد، وقلةُ الإنصاف، وعدمُ المعرفة أو الاعتراف [2] .

(وإن قال بغيره) : أي: حكمَ بغير العدل.

(فإن عليه منه) : كذا الرواية المشهورة، والاسم محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وقد جاء في بعض طرقه:"فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا" [3] .

باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألاَّ يَفِرُّوا

1623 - (2959) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ، أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: لاَ أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

(إن ابنَ حنظلةَ يبايع الناس على الموت، قال [4] : لا أبايع على هذا أحدًا بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : والفرقُ أنه -عليه الصلاة والسلام- يستحقُّ على كل مسلم أن يفديَه بنفسه، بخلاف [5] غيره.

(1) في"ع":"ونسبت".

(2) في"ع":"أو الإعراف"، وفي"ج":"والاعتراف".

(3) رواه مسلم (1841) ، وانظر:"التنقيح" (2/ 656) .

(4) نص البخاري:"فقال".

(5) في"م":"وبخلاف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت