فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 4545

باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ

1246 - (2198) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ:"حَتَّى تَحْمَرَّ". فَقَالَ:"أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟".

(أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) : فيه دليل على وضع الجَوائح كما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضعِ الجَوائح - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية له [1] :"لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا، ثُمَّ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!" [2] .

قال الزركشي: واعلم أن هذا مدرَج في الحديث من قولِ أنس، وقد بينه البخاري بعدُ في الباب السادس [3] .

قلت: يريد: ما وقع له في باب: بيع المخاضرة من قوله:"فقلنا لأنس: ما زهُوها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثمرةَ، بمَ تستحلُّ مالَ أخيكَ؟" [4] ، وما ذكره [5] الزركشي من أن هذا اللفظ مندرجٌ من

(1) "له"ليست في"ج".

(2) رواه مسلم (1554) .

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 494) .

(4) رواه البخاري (2208) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(5) في"ع":"وذكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت