فهرس الكتاب

الصفحة 2425 من 4545

باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ

1447 - (2587) - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟". قَالَ: لا، قَالَ:"فَاتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(لا أرضى حتى تُشهد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - [1] : في الحديث [2] دليل على أن الإِمام الأعظم تحمَّلَ الشهادة، وإن كان يؤديها عند نائبه.

وفيه دليل أيضًا على جواز أداء الإمام الشهادةَ التي تحمَّلَها عند [3] نائبه [4] ؛ إذ لا يؤديها عندَ نفسِه، فلو كان لا يؤديها عند نائبِه، لبطلَتْ فائدةُ تحمُّلِها، أو يقضي بعلمه فيها، على اختلاف العلماء في ذلك، كذا قال ابن المنير.

وفيه نظر لمن تأمل.

قال: في الحديث دليل على سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأنها أبت

(1) في"ع":"يشهد لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".

(2) في"ع":"والحديث".

(3) في"ع":"عنه".

(4) "نائبه"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت