فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 4545

أُتي بهما؛ لبيان المراد بالنظرين ما هو، وهذا كلام ظاهر ماشٍ على القواعد، لا إشكال فيه، ولا غبار عليه، فتأمله.

باب: بَيْعِ العبدِ الزَّاني

1227 - (2152) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ، فَتَبَيَّنَ زِناَهَا، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

(فليجلدْها ولا يُثَرِّبْ) : -بمثلثة- [1] ؛ أي: لا يُوبِّخْها، ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللوم بالحدِّ.

قلت: فيه نظر.

وقيل: المراد: فليجلدها [2] ، ولا يقتصر على التثريب [3] .

1228 - (2153 و 2154) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟

(1) "بمثلثة"ليست في"ع".

(2) "فليجلدها"ليست في"ج".

(3) انظر:"التنقيح" (2/ 485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت