بإثبات الياء،[وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.
وقال ابن الأثير: كذا في"الصحيحين"بإثبات الياء] [1] ، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية [2] .
[قلت: فيه إساءة[3] ظاهرة.
قال [4] : فإن صحت الرواية، فتحمل على أن"لا"نافية] [5] .
قلت: لا وجه للتردد [6] ، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي [7] .
والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.
266 - (361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ
(1) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(2) انظر:"التنقيح"للزركشي (1/ 139) .
(3) في"ن"و"ع":"إشارة".
(4) "قال"ليست في"ع"، وفي"ن":"قلت".
(5) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(6) في"ع":"للمذكور".
(7) انظر:"أعلام الحديث" (1/ 350) . وانظر:"التنقيح"للزركشي (1/ 139) .