فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 4545

بإثبات الياء،[وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.

وقال ابن الأثير: كذا في"الصحيحين"بإثبات الياء] [1] ، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية [2] .

[قلت: فيه إساءة[3] ظاهرة.

قال [4] : فإن صحت الرواية، فتحمل على أن"لا"نافية] [5] .

قلت: لا وجه للتردد [6] ، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي [7] .

والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.

باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

266 - (361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

(1) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(2) انظر:"التنقيح"للزركشي (1/ 139) .

(3) في"ن"و"ع":"إشارة".

(4) "قال"ليست في"ع"، وفي"ن":"قلت".

(5) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(6) في"ع":"للمذكور".

(7) انظر:"أعلام الحديث" (1/ 350) . وانظر:"التنقيح"للزركشي (1/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت