فإن قلت: لما لا يجعل"منك"الثانيةَ تأكيدًا لمنك الأولى، فلا يكون"خير"للتفضيل؟
قلت: بعدهُ ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم.
194 - (254) - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا أَناَ، فَأفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا"، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلْتَيْهِمَا.
(ابن صُرَد) : بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبدال مهملة.
(وأشار بيديه كليهما [1] : قال الزركشي: ويروى:"كلتاهما"على لغة من ألزمَ المثنى الألفَ مطلقًا [2] .
195 - (255) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُخْوِلِ بْنِ رَاشدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا.
(محمد بن يسار) : -بمثناة من تحت وسين مهملة-، وفي نسخة:
(1) في"ن"و"ع":"بيديه كلتيهما"، وفي"ج":"بيديه".
(2) انظر:"التنقيح" (1/ 111) .