فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 4545

وقال اللحياني: فضِل يفضَل؛ كحسب يحسب [1] ، كلُّ ذلك بمعنى، والفُضالة: ما فَضَل من [2] الشيء [3] .

واعلم أن قصد البخاري من هذا الحديث أن المجازفة في الاعتياض عن الدَّين جائزةٌ، وإن كانت من جنس حقِّه، وأنه لا يتناوله النهيُ؛ إذ لا مقابلةَ هنا من الطرفين [4] ، وقد مر الكلام فيه.

باب: الصُّلْحِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ

1515 - (2710) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ كَعْبٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:"يَا كَعْبُ!"، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"قُمْ فَاقْضِهِ".

(1) "كحسب يحسب"ليست في"ع".

(2) في"ع":"عن".

(3) انظر:"المحكم"لابن سيده (8/ 207) ، (مادة: فضل) . وانظر:"التنقيح" (2/ 601) .

(4) انظر:"التنقيح" (2/ 602) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت