فهرس الكتاب

الصفحة 4457 من 4545

كِتَابُ الحِيَلِ

باب: فِي الصَّلَاةِ

2911 - (6954) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

(كتاب: الحِيَل) .

(لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَّأ) : قيل: فيه ردٌّ على أبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله: إن المحدِثَ في صلاته يتوضأ، ويبني على ما تقدَّم من صلاته، وهو قول ابن أبي ليلى.

وقال مالك، والشافعي - رضي الله عنهما: يستأنفُ الوضوءَ والصلاةَ، ولا يبني، محتجَّينِ بهذا الحديث [1] .

قلت: وفي الاحتجاج نظر، وذلك لأن الغاية تقتضي ثبوتَ القَبول

(1) انظر:"التوضيح" (32/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت