فهرس الكتاب

الصفحة 3972 من 4545

باب: مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

(وقال الحسن: إذا تزوج مَحْرَمَهُ) : -بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم والهاء مضمومة ضمير غيبة-، يريد: ذات مَحْرَمٍ منه.

[ومنهم من يجعلها اسمَ مفعول، فالحاء مفتوحة والراء مشددة مفتوحة أيضًا، والهاء للتأنيث] [1] ، وهي رواية الأصيلي عن أبي زيد [2] [3] .

(1) ما بين معكوفتين ليس في"ج".

(2) في"ج":"يزيد".

(3) انظر:"التنقيح" (3/ 1076) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت