فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 4545

اعتل بأنها تعود إليها في النفقة، فكأنها لم تخرج عن يدها، ولا تحققَ أداؤها، فلهذا لم تجزئ، فيقال [1] له: لو كان احتمال رجوعها إليها، أو نفس رجوعها إليها مبطلًا للإخراج [2] الذي هو قُربة، استوى فيه الفرضُ والنفل، وهو الحقُّ إن شاء الله تعالى.

باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: 60].

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: يُعْتِقُ مِنْ زكاةِ مَالِهِ، وَيُعطِي فِي الْحَجِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْترَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكاةِ، جَازَ، وَيُعطِي فِي الْمُجَاهِدِين، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثمَّ تَلاَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] ، فِي أَيِّها أَعطَيتَ أَجْزَأَتْ.

وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ خَالِدًا احتَبَسَ أَدرَاعَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.

(باب: قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ} . ذهب الشافعي [3] -رضي الله عنه [4] - إلى أن المراد بالرقاب: المكاتبون.

(1) في"ن":"فقال".

(2) في"ج":"للأخذ".

(3) في"ن"و"ع": الشافعية.

(4) "رضي الله عنه"ليست في"ن"، في"ع":"رضي الله عنهم أجمعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت