فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 4545

عورةٍ، فلا [1] معنى لقول البخاريّ: للمصلّي [2] .

قلت: وجَزْمُ الإسماعيليِّ بأنهن إنّما أُمرن قبل الدخول، لا وجهَ له، بل الأمرُ محتمل لما قاله، ولأن [3] يكون النِّساء قيل لهنَّ وهنَّ في الصّلاة: لا ترفَعْنَ رؤوسكن حتّى يستوي الرجال، ويكون القائل في غير صلاة [4] ، لا مانع من هذا من جهة اللّفظ، فلا [5] يتعينُ أحدُ الاحتمالين إِلَّا بثَبْتٍ.

باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ

721 - (1216) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله، قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ:"إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا".

(ابن فُضَيْل) : بالفاء والضاد المعجمين، مصغر، وقد مر.

722 - (1217) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،

(1) في"ن"و"ع":"ولا".

(2) انظر:"التنقيح" (1/ 297) .

(3) في"ج":"ولا".

(4) في"ن"و"ع"و"ج":"الصّلاة".

(5) في"ن":"ولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت