فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 4545

من الحيوان، ولا يكون تضييع مال، ولا سفهًا في الرأي، فانظر هذا مما يحتج من قال: إن معنى [1] "لا عدوى": لا أعدي عليكما حاكمًا؛ ليعرف فرق ما بين النظرين، وبالله التوفيق.

باب: بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

(باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها) : أما بيعُه في الفتنة، فقد ذكره حيث قال: وكرهَ عمران بنُ حصين بيعَه في الفتنة.

قال ابن بطال: لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهيٌّ عنه [2] [3] .

قال السفاقسي: وذلك في الفتنة التي لا يعرف فيها الظالم من المظلوم، وإلا، فلو عُلما، لَبيع [4] من [5] المظلوم، ولم يُبع من الظالم، وأما بيعه في عدم الفتنة، فقد تعرض إليه بإيراد [6] حديث أبي قتادة حيث قال:

1202 - (2100) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى

(1) في"ع":"معي".

(2) "عنه"ليست في"ج".

(3) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 231) .

(4) في"ع":"للبيع"، وفي"ج":"لنبيع".

(5) "من"ليست في"ج".

(6) في"ع"و"ج":"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت