(ولم يكن السلاح يُدخل الحرم) : - بضم المثناة من تحت - في"يُدْخَل"على البناء للمفعول، وترجم البخاري أولًا على الحراب والدرق في العيد، وذكر حديث [1] لعب [2] الحبشة، وترجم هنا على السلاح، وساق فيه ما يقتضي المنع؛ تنبيهًا على الفرق بين حمل الآلات الخفيفة للَّعِب والإدمان عليها، فيغتفر، وبين حمل السلاح الذي يجتمع الجندُ على حمله يومَ العيد، ويُفضي إلى العقر، ديالى الجرح عند الازدحام، فيُمنع.
وَقَالَ عبد الله بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كنَّا فَرَغْنَا فِي هَذهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح.
(باب: التبكير [3] للعيد) : بتقديم المثناة من فوق على الموحدة.
(عبد الله بن بُسْر) : بضم الموحدة وسكون السين المهملة.
(إن كنا قد [4] فرغنا في هذه الساعة) : الزركشي: قيل: صوابه: لقد كنا فرغنا [5] .
(1) في"ع":"وذكر في حديث".
(2) في"ج":"بنت".
(3) في"ن":"التكبير".
(4) "قد"ليست عند البخاري، نسخة اليونينية.
(5) انظر:"التنقيح" (1/ 254) .