فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 4545

وفي أخرى:"بعشرين دينارًا"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع[وشرط ظهره.

وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] [1] يفسده [2] .

باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

1307 - (2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).

(إني وهبت [3] من [4] نفسي) : قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه [5] استأذنها [6] ، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى

(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع".

(2) انظر:"التوضيح" (15/ 188) .

(3) نص البخاري:"قد وهبت".

(4) "وهبت من نفسي": كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية:"إني قد وهبت لك من نفسي"، وهي المعتمدة في النص.

(5) "أنه"ليست في"ع"و"ج".

(6) في"ج":"إسنادها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت