وفي أخرى:"بعشرين دينارًا"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع[وشرط ظهره.
وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] [1] يفسده [2] .
1307 - (2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
(إني وهبت [3] من [4] نفسي) : قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه [5] استأذنها [6] ، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى
(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع".
(2) انظر:"التوضيح" (15/ 188) .
(3) نص البخاري:"قد وهبت".
(4) "وهبت من نفسي": كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية:"إني قد وهبت لك من نفسي"، وهي المعتمدة في النص.
(5) "أنه"ليست في"ع"و"ج".
(6) في"ج":"إسنادها".