وقولِ اللهِ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65] .
(كتاب: المزارعة) .
( {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65] ): وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ [1] علينا بإنبات ما نحرثه، فدل [2] على أن الحرث جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع [3] .
وإنما حمل [4] البخاريِّ على الترجمة على الجواز: أنه نقل عن عمر -رضي الله عنه-: أنه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون أن يضربوا سككَ
(1) في"ع":"ليمتن".
(2) "فدل"ليست في"ج".
(3) في"ع":"ممنوع".
(4) في"ع":"جعل".