فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 4545

باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

1433 - (2557) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ".

(أُكلة أو أُكلتين) : -بضم الهمزة- يعني: اللقمةَ واللقمتين.

[فإن قلت: سبق قولُه:"فليناوله لقمة أو لقمتين"] [1] ، فما هذا العطف؟

قلت: لعل الراوي شكَّ هل قال [2] -عليه السلام-:"فليناولْه لقمةً أو لُقمتين"، أو قال:"فليناوله أو أُكلة أو أُكلتين"، فجمع بينهما، وأتى بحرف الشك؛ ليؤدِّيَ المقالةَ كما سمعَها.

ويحتمل أن يكون من عطف أحدِ المترادفين على الآخر بكلمة أو، وقد صرح بعضُهم بجوازه.

باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

1434 - (2558) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ"

(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع"و"ج".

(2) "قال"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت