فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 4545

صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) : قيل: إنها [1] فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء] [2] ، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة:"فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، ففرضت أربعًا" [3] .

باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: 31]وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".

فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.

(ويذكر عن سلمة) : قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود،

(1) في"ن"و"ع":"قيل: المراد أنها".

(2) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(3) رواه البخاري (3935) عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت