فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 4545

عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي".

(قِرامك) : -بقاف مكسورة-: هو [1] ستر رقيق فيه رقم ونقوش، وإنما أدخل حديث القرام في باب الصلاة في الثوب [2] الذي فيه تصاوير؛ لأن النهي عن التجمل يقتضي [3] النهي عن ملابسته في الصلاة بطريق الأولى.

باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ

(في فَرُّوج حرير) : -بفتح الفاء مع [4] تشديد الراء وتخفيفها-: هو [5] قَباء يُشق من خلفه.

باب: الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا

(1) في"ع":"وهو".

(2) في"ج":"الثواب".

(3) في"ن"و"ع":"عن التجمل به يقضي".

(4) في"ن":"بفتح الفاء مع عن ملابسته".

(5) في"ن"و"ج":"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت