فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 4545

لكن ذكر في"أسد الغابة"-أيضًا- في أول حرف الغين المعجمة: غائثة. وقيل: غائية، أتت النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها نذرٌ أن تمشيَ إلى الكعبة، فقال:"اقضي عنها"، رواه عثمانُ بنُ عطاء عن أبيه مرسلًا، أخرجَه ابن منَدهْ، وأبو نعيم. انتهى [1] .

وفي النسائي: أَمرت امرأةُ سنانِ بنِ سلمةَ الجهنيِّ أن يُسأل [2] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، فذكره [3] .

قال شيخنا قاضي القضاة جلالُ الدين -أمتع الله بعلومه [4] : فهذا مخالف لما تقدم من أنه سنان بن عبد الله.

قلت: يُحتمل حملُه على التعدد.

باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

1059 - (1854) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ

(1) انظر:"أسد الغابة" (7/ 206) .

(2) في"ع":"تسأل".

(3) رواه النسائي (2633) .

(4) في"ج":"بحياته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت