فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 4545

قلت: هذا منافٍ لاستدلاله أولًا [1] بالحديث على ثبوت الحضانة للوصي [2] .

باب: الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ، فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ، فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.

(واشترى نافعُ بنُ عبدِ [3] الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوانَ بنِ أميةَ على إن رضيَ عمر، فالبيعُ بيعه، وإن لم يرض عمر، فلصفوانَ أربع مئة دينار [4] : استشكل بعضهم صحةَ هذا البيع، وليس بمشكل على مذهبنا؛ لأن العهدة فيه على المشتري، وإن سمي غيره [5] أنه يشتري له حتى يتبرأ [6] من العهدة، ويقول: لستُ من البيع في شيء، فهذا البيع دخل فيه على اللزوم، إما لعمر -رضي الله عنه-، وإما لنافع، والعهدة في الثمن

(1) "أولًا"ليست في"ع".

(2) في"ج":"للصبي".

(3) "عبد"ليست في"ع".

(4) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"أربع مئة"دون قوله:"دينار"، وهي المعتمدة في النص.

(5) في"ج":"غيرها".

(6) في"ع"و"ج":"يبرأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت