فهرس الكتاب

الصفحة 4144 من 4545

باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.

(وقال عَبيدة [1] : بفتح العين.

2649 - (5837) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه) : فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.

وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ [2] لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس] [3] لُبْسًا، وكذا الكِلَّة [4] من [5] الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ

(1) في"ع":"وقال أبو عبيدة".

(2) في"ج":"لأنه ممنوع نوع".

(3) ما بين معكوفتين ليس في"ج".

(4) في"ع"و"ج":"وكذا الكلمة". ووقع في"التوضيح":"الحلة".

(5) "من"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت