فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 4545

باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ

242 - (321) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امْرَأةً قالَت لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحْدَاناَ صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كنَّا نحَيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ يَأْمُرُناَ بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.

(حدثتني معاذةُ: أن امرأة قالت لعائشة) : وقع في مسلم ما يقتضي أن هذه المرأة هي معاذة [1] .

(أتجزي إحدانا صلاتها) : تَجزي: -بفتح المثناة من فوق وآخره آخر الحروف-، وصلاتَها: منصوبٌ مفعول تجزي، ومعناه: [أتقضي إحدانا صلاتها؟ وهو مثل قوله في الرواية الأخرى[2] ] [3] :"أتقضي إحدانا الصلاةَ أيامَ حيضها؟" [4] .

باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

(باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر) : قال ابن بطال: لا يعارض حديث هذا الباب قولَ عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه؛ لأن هذا في بدء الإسلام؛ لقلة ذات اليد، ثم وسع الله

(1) رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.

(2) في"م":"الأخيرة".

(3) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(4) رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت