فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 4545

باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ

(باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) : قال ابن المنير: لم يترجم عليها بقيدِ كونها ذاتَ محرم، ولا يفيد كون الحامل مصليًا، وعلى ذلك المذهبُ: أن مباشرة الصغيرة بالحمل والمس [1] ونحو ذلك لا يخص [2] ذا المحرم.

وقد استُفتي الشيخُ الورعُ الكبيرُ الكباريُّ [3] في رُقية صغيرة مبطولةٍ بالمسح عليها من غير ذي المحرم [4] ، فأفتى بجواز ذلك، فرقاها، فقدَّر الله شفاءها، ولعل ذلك ببركة الورع وحسن الاقتداء.

وإليه أشار البخاري في إطلاق الترجمة حيث أثبت أن [5] ذا المحرم وغيره سواء.

363 - (516) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي، وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا.

(1) في"ج":"اللمس".

(2) في"ع":"يختص".

(3) في"ن":"الكناري".

(4) في"ن":"محرم بذي"، وفي"ج":"محرم".

(5) في"م"و"ن":"حتى ثبت على أن"، و"ج":"حتى ثبت أن"، والمثبت من"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت