والعشرين[منه إما الجمعة، أو السبت قطعًا.
فإن كان أوله الثلاثاء، فالخامس والعشرون] [1] منه الجمعة، وإن [2] كان أوله الأربعاء، فالخامس والعشرون منه السبت، ويستحيل الأول؛ لأنه صلَّى الظهر بالمدينة أربعًا، والعصرَ بذي الحليفة ركعتين، والجمعةُ لا تصلَّى ظهرًا أربعًا، فيتعين أن يكون أولُه الأربعاء، والخامسُ والعشرون منه يكون السبت، والله الموفق.
1619 - (2953) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
(بلغ الكَديد) : -على زنة رَغيف-: ما بين قديد وعسفان، وقد خلا.
باب: التَّودِيعِ
1620 - (2954) - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ قَالَ: بَعَثنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا:"إِنْ لَقِيتُم فُلاَنًا وَفُلاَنًا"-لِرَجُلَيْنِ مِنْ
(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع"و"ج".
(2) في"ع":"وإذا".