وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتَابِ اللهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] .
(إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى) : الضمير الأول عائد على العمرة، والثاني على فريضة الحج، والأصل: لَقرينَتُه؛ بجعلِ الضميرِ للحج، لكن قصد التشاكل، فأخرج على هذا الوجه بالتأويل.
باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
(باب: من اعتمر قبل الحج) : قال ابن بطال: جوابُ ابنِ عمرَ بجواز الاعتمار قبل الحج يدلُّ على أن مذهبه [1] أن فرض الحج كان [2] قد نزل
(1) "أن مذهبه"ليست في"ع".
(2) "كان"ليست في"ج".