الحج، وهذا يَرُدُّ [1] أن الإقامة بمكة للمهاجرين [2] أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين [3] : بأنّه يجوز [4] أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
677 - (1106) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير) : جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط [5] جِدَّ السير في الجمع [6] ، كما مرَّ.
678 - (1107) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،
(1) في"ن"و"ع":"يرده".
(2) في"ن":"للمهاجر".
(3) في"ع":"المنير".
(4) في"ن":"لا يجوز".
(5) في"ع":"يشترط".
(6) في"ع":"الجميع".