(فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي، وقال: سنغدو عليك) : فيه جواز [1] تأخير الغريم ما لا مضرة فيه على الطالب، وقد بوب عليه البخاري بعد هذا.
(باب: إذا قاضى [2] رجلًا [3] ، أو جازفه في الدين، فهو جائز، تمرًا بتمر أو غيره) : اعترض بأن ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها للبخاري؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفةً حرامٌ؛ لعدم [4] المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقلُّ من دينه، وسامح بالباقي.
وأجاب ابن المنير: بأن مقصود البخاري: أنه يُغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداء.
1347 - (2396) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ،
(1) في"ع":"فيه تجويز جواز".
(2) في"ع"و"ج":"قضى".
(3) كذا في الأصل، وفي البخاري:"إذا قاصَّ أو جازفه".
(4) في"ع":"بعد".