فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 4545

264 - (358) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!".

(أوَلكلكم ثوبان؟!) : الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة [1] متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

265 - (359) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه [2] منه شيء) : يحتمل أن تكون الجملة المصدرة [3] بـ"ليس"حالًا من الفاعل أو من المجرور [4] ، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء [5] منه، و"لا"نافية، ويصلي

(1) في"ع":"وستر العورة واجبة للصلاة".

(2) كذا في جميع النسخ:"عاتقه"وهي رواية، كما قال الحافظ في"الفتح" (1/ 561) ، والمثبت في نص الكتاب من اليونينية.

(3) في"ن":"المصدرية".

(4) في"ع"و"ج":"المجرورة".

(5) في"ج":"أي: أيّ شيء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت