(كتاب: الذبائح والصيد [1] : أما الذبائحُ: فلقبٌ لما يحرم بعضُ أفراده من الحيوان؛ لعدم ذكاتِه، وما يُباح لها مقدورًا عليه.
وأما الصيد: فيكون مصدرًا، أو اسمًا [2] للشيء المَصِيدِ [3] ، فهو بالاعتبار [4] الأول أخذُ غيرِ مقدورٍ عليه [من وحشٍ وطيرِ بَرًّ، وحيوانِ بحرٍ بقصد، وهو بالاعتبار الثاني ما أُخذ من غيرِ مقدورٍ عليه،] [5] إلى آخره [6] .
2546 - (5475) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ:"مَا أَصابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ، وَمَا أَصابَ بِعَرضِهِ، فَهْوَ وَقِيذٌ".
(1) في"ع"و"ج":"كتاب الصيد والذبائح".
(2) في"م":"واسمًا".
(3) في"م":"للمصيد".
(4) في"ع"و"ج":"فهو باعتبار".
(5) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(6) وانظر:"شرح مختصر خليل"للخرشي (3/ 8) .