بالنصب على الاستثناء [1] .
قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما [2] تقدم، واستتاره [3] واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.
(وسأحدِّثكم عن ذلك) : أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.
(أما السنُّ، فعظم) : وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدمًا، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالبًا لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.
وقيل: أراد بالسن: السنَّ [4] المركبَ في الإنسان.
وقيل: بل المنزوع.
وجاء في رواية:"أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ" [5] .
(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه) : كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.
(1) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 555) .
(2) في"ع":"كما".
(3) في"ج":"وإسناده".
(4) "السن"ليست في"ع".
(5) انظر:"التنقيح" (2/ 555) .