فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 4545

بالنصب على الاستثناء [1] .

قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما [2] تقدم، واستتاره [3] واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.

(وسأحدِّثكم عن ذلك) : أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.

(أما السنُّ، فعظم) : وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدمًا، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالبًا لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.

وقيل: أراد بالسن: السنَّ [4] المركبَ في الإنسان.

وقيل: بل المنزوع.

وجاء في رواية:"أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ" [5] .

باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه) : كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.

(1) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 555) .

(2) في"ع":"كما".

(3) في"ج":"وإسناده".

(4) "السن"ليست في"ع".

(5) انظر:"التنقيح" (2/ 555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت