(باب: الإيماء على الدابة) : قال ابن المنير: لم يَذْكر في الحديث الإيماء، وقد ذكره في الترجمة، وكأنه اعتمد على أن [1] ذلك من لوازم الصلاة على الدابة؛ إذ لا يمكن عليها إلا بالإيماء، فلا يحتاج للنص [2] عليه.
قلت: هذا عجيب؛ فإن [3] الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة: كانَ عبد الله بنُ عمرَ يصلي في السفر على راحلته [4] أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، وهذا تصريح بالإيماء، لكنه [5] لعله لم يقع في نسخته قولُه: يومئ.
باب: صَلاَةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ
(باب: صلاة التطوُّع على الحمار) : ساق فيه حديثَ أنس.
ونازعه الإسماعيلي في دلالته على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار.
675 - (1100) - حَدَّثَنا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَبّانُ، قَالَ: حَدَّثَنا هَمامٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بْنُ سيرينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنا أَنسًا حِينَ قَدِمَ
(1) "أن"ليست في"ج".
(2) في"ن"و"ج":"إلى النص".
(3) في"ج":"لأنَّ".
(4) في"ج":"على الدابة".
(5) في"ن":"لكن".