(باب: إذا قضى دونَ حقه، أو حلله) : قال ابن بطال: كذا في جميع النسخ، والصواب:"وحَلَّله"-بالواو-؛ لأنه لا يجوز [1] أن يقضيَ ربَّ الدين دونَ حقه، ويُسقطَ مطالبتَه بباقيه إلا أن يُحلله منه [2] .
قال ابن المنير: والصوابُ ما في النسخ، والمقصود: أو حلله من جميعه [3] ، وأخذ البخاريُّ هذا [4] من جواز قضاء البعض، والتحلل من البعض، فإذا كان لصاحب الحق أن يُهضم بعضُه، فيطيِّبَ للمديان، فكذا الجميع [5] ، وكأنه إذا قضى دون حقه، وحلله من الباقي، أو حلله من الكل [6] .
1346 - (2395) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي، وَقَالَ:"سَنَغْدُو عَلَيْكَ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.
(1) في"م":"لأنه يجوز".
(2) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 518) .
(3) في"ع":"جمعه".
(4) "هذا"ليست في"ع".
(5) في"ع":"كذا الجمع".
(6) في"ج":"الكامل".