جئت [1] متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعضُ المحققين: أن التنوين عوض من المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أُعرب من هذه الظروف المقطوعة [2] وما بُني منها، قال: وهو الحق.
426 - (624) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ".
(عن الجُريري) : بضم الجيم وراءين، مصغَّر [3] .
(بين كل أذانين صلاة) : يريد: الرواتبَ التي تصلَّى بين الأذان والإقامة قبلَ الفرض.
427 - (625) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأَنْصارِيَّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَدنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(1) في"ع":"مختص في حالة البناء على الضم، دون حالة تنوينه، وهذا قد ذهب إليه بعضهم، ففرق بين جئت متقدمًا ...".
(2) "المقطوعة"ليست في"ن".
(3) في"ن":"مصغرين".