فهرس الكتاب

الصفحة 4365 من 4545

لأحد [1] الشيئين [2] ، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معًا؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن [3] الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما [4] .

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

(باب: اليمينِ فيما لا يملك) : ذكر [5] فيه حديث أبي موسى في قضية [6] حُمْلانِ الأشعريينَ [7] بعدَ الحَلِف.

قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.

قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ [8] ظَهْرًا يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم [9] .

(1) في"ج":"وأن لأحد".

(2) في"ع":"لأحد السببين".

(3) "أن"ليست في"ع".

(4) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (4/ 148) .

(5) في"ج":"وذكر".

(6) في"ع"و"ج":"في قصة".

(7) في"ج":"الأشعري".

(8) "يملك"ليست في"ع".

(9) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت