لأحد [1] الشيئين [2] ، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معًا؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن [3] الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما [4] .
(باب: اليمينِ فيما لا يملك) : ذكر [5] فيه حديث أبي موسى في قضية [6] حُمْلانِ الأشعريينَ [7] بعدَ الحَلِف.
قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ [8] ظَهْرًا يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم [9] .
(1) في"ج":"وأن لأحد".
(2) في"ع":"لأحد السببين".
(3) "أن"ليست في"ع".
(4) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (4/ 148) .
(5) في"ج":"وذكر".
(6) في"ع"و"ج":"في قصة".
(7) في"ج":"الأشعري".
(8) "يملك"ليست في"ع".
(9) انظر:"شرح ابن بطال" (6/ 89) .