فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 4545

الضحى؛ نفيًا لحديثِ ابنِ عمر، وإثباتا لحديثِ أبي هريرة:

باب: صَلاَةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ

قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب: صلاة الضحى في الحضر [1] : لم يذكر في هذه الترجمة حديث أم هانئ، وإن كانت صلاته يومئذ [2] بمكة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُتِمَّ الصلاةَ بمكة، ولم ينوِ بها إقامة ضرورة الهجرة، فجعل حكمه حكم السفر.

711 - (1178) - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ -هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ-، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنومٍ عَلَى وِتْرٍ.

(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، [ونومٍ على وتر) : نزَّلَ حديثَ النفي على السفر، وحديثَ الإثبات على الحضر، وترجمَ لحديث أبي هريرة: باب: صلاة الضحى] [3] في الحضر، وهو في حديثه بيّن؛ فإن قوله:"ونوم على وتر"يُفهم الحضرَ.

(1) في"ج":"في السفر".

(2) في"ج":"حينئذ".

(3) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت