بدوِّ الصلاح [1] ، وهو وقتُ الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عَمَّمَ وأطلقَ في سياق البيان.
881 - (1488) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تحمَارَّ.
(حتى تُزْهي) : أي: تصيرَ زَهْوًا، وهو ابتداءُ إِرطابها، يقال: زَهَتِ الثمرةُ تزهو، وأَزْهتْ تُزْهي، حكاه صاحب"الأفعال"، وغيره.
وأنكر غيرُه الثلاثي [2] ، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غيرُ.
هكذا [3] قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين.
قال ابن الأعرابي: زَهتِ الثمرةُ: إذا ظهرت، وأَزْهتْ: إذا احمرَّتْ أو اصفرَّتْ [4] .
882 - (1490) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ
(1) في"ج":"صلاحها".
(2) في"ج":"وأنكره عليه الثلاث".
(3) "هكذا"ليست في"ن".
(4) انظر:"مشارق الأنوار" (1/ 312) .