فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 4545

ملئه [1] شعيرًا، فلا ينضبط قدرُ المدِّ حتى يُعلم الموزونُ ما كان، وقد قيل: إنه الماء؛ لأنه لا يعلو على رأس الكيل، بل يساويه، وإذا أضفنا علاوة الكيل إلى الكيل لم يتحرر، قالوا: فأصح ما عبر الماء [2] .

باب: المسح على الخفَّينِ

165 - (252) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرو: حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نعمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْد، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غيْرَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أبو النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: نَحْوَهُ.

(أَصْبَغ) : -بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فغين معجمة- لا ينصرف.

(إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تسأل عنه [3] غيره) : فيه أصل

(1) في"ن"و"ع":"مثله".

(2) في"ن":"أصح ما عبر به الماء"، وفي"ع":"فأصح ما عبر به الماء".

(3) "عنه"ليست في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت