فيدعو بالمحظور [1] ، فيكون عاصيًا متكلمًا في الصلاة، فتبطل صلاته وهو لا يشعر.
ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحقُّ بالباطل، فلو حكم حاكمٌ على عاميٍّ بحق، فظنه باطلًا، [فدعا على الحاكم باطلًا] [2] ، بَطَلَت صلاتُه، وتمييزُ الحظوظ الجائزة من المحرمة عسرٌ [3] جدًّا، فالصواب أن لا يدعوَ [4] بدنياه إلا على ثبتٍ من الجواز.
(باب: من لم يمسح جبهتَه وأنفَه حتى صلَّى) : ساق فيه حديث أبي سعيد، قال:"رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - سَجَدَ [5] فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ"، يحتمل [6] أن يكون تركه لذلك؛ لكونه آية وعلامة على ليلة القدر، وقد تقدمت الآثارُ بذلك، فقصد [7] إبقاءه لذلك ليراه النَّاس، فيستدلوا على عين تلك الليلة.
(1) في"ع":"بالمحظورة".
(2) ما بين معكوفتين سقط من"ن".
(3) في"ج":"عسير".
(4) في"ع":"يدعوا".
(5) في"ع"و"ج":"يسجد".
(6) في"ع":"ويحتمل".
(7) في"ع":"قصد".