أحدهما [1] كما ظنه ابن بطال [2] ؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع [3] ، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما [4] ، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما [5] لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.
164 - (208) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
(يحتز) : -بحاء مهملة وزاي-: يقطع.
باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ
165 - (209) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ
(1) في"ن"و"ع":"إحداهما".
(2) انظر:"شرح ابن بطال" (1/ 309) .
(3) في"ع": إكمال الطهارة للمجموع"."
(4) "منهما"ليست في"ن"و"ع".
(5) في"ن":"أحدهما".